نعم ، ودليله تصريح الهيئة العامة المدنية في قرار لها يبطل حكماً صادراً عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض بأن الأخيرة ” …… مما يؤكد عدم دراسة الغرفة للدعوى الدراسة المستفيضة والاطلاع على وثائقها وأدلتها واكتفت برد الطعن شكلاً خلافا للقانون والاجتهاد … وفي هذا دليل على عدم دراسة الدعوى وتمحيصه...
السؤال: س 113 – هل يمكن أن تتراخى إحدى غرف محكمة النقض في دراسة الدعوى المنظورة أمامها وترتكب من جراء ذلك خطأ مهنياً جسيماً ؟ وهل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً قضائياً معدوماً ؟ هل يمكن أن تتراخى إحدى غرف محكمة النقض في دراسة الدعوى المنظورة أمامها؟ ج 113 – نعم ، ودليله تصريح الهيئة العامة المدنية ( مخاصمة ) في قرار لها يبطل حكماً صادراً عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض بأن الأخيرة ” …… مما يؤكد عدم دراسة الغرفة للدعوى الدراسة المستفيضة والاطلاع على وثائقها وأدلتها واكتفت برد الطعن شكلاً خلافا للقانون والاجتهاد … وفي هذا دليل على عدم دراسة الدعوى وتمحيصها بالشكل الكافي مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم …” ( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 314 قرار 421 تاريخ 20 / 9 / 2016 ) ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 492 493) وقد تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً قضائيا معدوماً ، وعليها في هذه الحالة إعلان انعدامه عند مطالبتها بذلك وقد جرى ذلك فعلاً في القضية ( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 353 قرار 151 تاريخ 27 / 9 / 2016 ( ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 514)