• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أبرزت وثائق في دعوى مخاصمة، ووشحت هذه الوثائق بعبارة ” صورة طبق الأصل خاصة بالمخاصمة ” ، فقررت الهيئة العامة لمحكمة النقض رد الدعوى شكلاً . بماذا تعتقد أنها بررت اجتهادها ؟ ماهي أصول تصديق الوثائق…

بررت الهيئة العامة اجتهادها بأن الوثائق لم تستوف ما أوجبه الاجتهاد المستقر من وجوب تصديق الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة أصولاً ، فلم يُشر في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المخاصم و من دون الإشارة إلى رقم أساس القرار موضوع دعوى المخاصمة ، مما تعد معه الدعوى واجبة الرد شكلاً....

التعريف

السؤال: س 110 – أبرزت وثائق في دعوى مخاصمة، ووشحت هذه الوثائق بعبارة ” صورة طبق الأصل خاصة بالمخاصمة ” ، فقررت الهيئة العامة لمحكمة النقض رد الدعوى شكلاً . بماذا تعتقد أنها بررت اجتهادها ؟ ماهي أصول تصديق الوثائق الخاصة المبرزة بدعوى المخاصمة؟ ج 110 – بررت الهيئة العامة اجتهادها بأن الوثائق لم تستوف ما أوجبه الاجتهاد المستقر من وجوب تصديق الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة أصولاً ، فلم يُشر في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المخاصم و من دون الإشارة إلى رقم أساس القرار موضوع دعوى المخاصمة ، مما تعد معه الدعوى واجبة الرد شكلاً. ( هيئة عامة أساس 402 قرار 137 تاريخ 14 / 2 / 2004)