يرى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أنه لا يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة لخلو قانون مجلس الدولة من نص يجيز ذلك. الرأي رقم 258 أساس 353 تاريخ 22 / 11 / 2009 وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت سابقا بعدم وجود نص في قانون مجلس الدولة يخول مخاصمة القضاة...
السؤال: س 109 – هل يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة ؟ هل يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد أحكام مجلس الدولة ؟ ج 109 – يرى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أنه لا يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة لخلو قانون مجلس الدولة من نص يجيز ذلك. ( الرأي رقم 258 أساس 353 تاريخ 22 / 11 / 2009 ) ) محامون ، السنة 80 لعام 2015 ص 723 ) وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت سابقا بعدم وجود نص في قانون مجلس الدولة يخول مخاصمة القضاة ، وحكمت بعدم قبول دعوى مخاصمة قضاة المحكمة الإدارية العليا ( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) ( المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 336)