• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ممن تتكون المحكمة الروحية اليهودية ؟ وأين يُطعن في أحكامها ؟

تتكون من قاض منفرد يصدر حكمه بالدرجة الأخيرة بالمسائل المعددة في قانون الأحوال الشخصية للموسويين، وهي لا تخرج عن تلك المسائل التي حددتها المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري، ويُطعن بقراراتها أمام محكمة النقض أسوة بأحكام المحكمة الشرعية.

التعريف

تتكون المحكمة الروحية اليهودية من قاض منفرد يصدر حكمه بالدرجة الأخيرة في المسائل المعددة في قانون الأحوال الشخصية للموسويين.

الأساس القانوني

المادة 308

الشروط

المسائل التي حددتها المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري.

الإجراء

يُطعن بقرارات المحكمة الروحية اليهودية أمام محكمة النقض.

الملاحظات

المحكمة الروحية اليهودية تصدر أحكامها بالدرجة الأخيرة.