تتكون من قاض منفرد يصدر حكمه بالدرجة الأخيرة بالمسائل المعددة في قانون الأحوال الشخصية للموسويين، وهي لا تخرج عن تلك المسائل التي حددتها المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري، ويُطعن بقراراتها أمام محكمة النقض أسوة بأحكام المحكمة الشرعية.
تتكون المحكمة الروحية اليهودية من قاض منفرد يصدر حكمه بالدرجة الأخيرة في المسائل المعددة في قانون الأحوال الشخصية للموسويين.
المادة 308
المسائل التي حددتها المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري.
يُطعن بقرارات المحكمة الروحية اليهودية أمام محكمة النقض.
المحكمة الروحية اليهودية تصدر أحكامها بالدرجة الأخيرة.