صح ، ولكن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى وعدم مخالفته للمبادئ الأساسية في القانون نقض غرفة مدنية 3 أساس 610 قرار 838 تاريخ 14 / 3 / 2010
السؤال: س 106 – اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن عدم إتباع القرار الناقض خطأ مهنياً جسيماً ؟ صح أم خطأ هل عدم إتباع القرار الناقض يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟ ج 106 – صح ، ولكن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى وعدم مخالفته للمبادئ الأساسية في القانون ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 610 قرار 838 تاريخ 14 / 3 / 2010 ) ( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 817)