• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن عدم إتباع القرار الناقض خطأ مهنياً جسيماً ؟ صح أم خطأ هل عدم إتباع القرار الناقض يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟

صح ، ولكن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى وعدم مخالفته للمبادئ الأساسية في القانون نقض غرفة مدنية 3 أساس 610 قرار 838 تاريخ 14 / 3 / 2010

التعريف

السؤال: س 106 – اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن عدم إتباع القرار الناقض خطأ مهنياً جسيماً ؟ صح أم خطأ هل عدم إتباع القرار الناقض يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟ ج 106 – صح ، ولكن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى وعدم مخالفته للمبادئ الأساسية في القانون ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 610 قرار 838 تاريخ 14 / 3 / 2010 ) ( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 817)