• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ماهي مدة تقادم دعوى المخاصمة ؟ وما طبيعته ؟

دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تجد مستندها القانوني في أحكام المسؤولية التقصيرية وهي تسقط بمرور 3 سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة والتقادم على دعوى المخاصمة من النظام العام نقض هيئة عامة أساس 1204 قرار 214 تاريخ 16 / 6 / 2008

التعريف

السؤال: س 105 -حدد مدة تقادم دعوى المخاصمة ؟ وما طبيعته ؟ ماهي مدة تقادم دعوى المخاصمة ؟ وما طبيعته ؟ ج 105 -دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تجد مستندها القانوني في أحكام المسؤولية التقصيرية ، وهي تسقط بمرور 3 سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة، والتقادم على دعوى المخاصمة من النظام العام ( نقض هيئة عامة أساس 1204 قرار 214 تاريخ 16 / 6 / 2008 ) ( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 991 )