لا تعد قناعة المحكمة سببا للمخاصمة إذا لم تكن مشوبة بفساد الاستدلال . نقض هيئة عامة أساس 579 قرار 32 تاريخ 25 / 2 / 2008
السؤال: س 104 – هل تعد قناعة المحكمة سببا للمخاصمة ؟ هل تعد قناعة المحكمة سبباً للمخاصمة ؟ ج 104 – لا تعد قناعة المحكمة سببا للمخاصمة إذا لم تكن مشوبة بفساد الاستدلال . ( نقض هيئة عامة أساس 579 قرار 32 تاريخ 25 / 2 / 2008 ) ( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 964 )