• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كيف عرَفت محكمة النقض الفرنسية ” الخطأ المهني الجسيم ” للقاضي ؟ تعريف-الخطأ-المهني-الجسيم-للقاضي

الخطأ المهني الجسيم : هو ” الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في خطأ فاضح ما كان يجب أن يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماماً عادياً بعمله. وقد يكون جهلاً فاضحاً بالمبادئ الأساسية للقانون ،أو الجهل الذي لا يُغتفر في الوقائع الثابتة في ملف الدعوى ،ويُشترط أن يكون هذا الخطأ استثنائياً وفاضحاً “

التعريف

السؤال: س 102 – كيف عرَفت محكمة النقض الفرنسية ” الخطأ المهني الجسيم ” للقاضي ؟ تعريف-الخطأ-المهني-الجسيم-للقاضي ج 102- الخطأ المهني الجسيم : هو ” الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في خطأ فاضح ما كان يجب أن يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماماً عادياً بعمله. وقد يكون جهلاً فاضحاً بالمبادئ الأساسية للقانون ،أو الجهل الذي لا يُغتفر في الوقائع الثابتة في ملف الدعوى ،ويُشترط أن يكون هذا الخطأ استثنائياً وفاضحاً “