تُرد الدعوى شكلاً ، لأن النائب العام للجمهورية يعد خصما أساسياً يمثل الحق العام في دعوى المخاصمة . ويجب في دعاوى المخاصمة الجزائية مخاصمة النيابة العامة وتمثيلها في الدعوى وإلا ترد الدعوى شكلا نقض هيئة عامة أساس 449 قرار 358 تاريخ 19 / 12 / 2005
السؤال: س 100 -ما تأثير عدم اختصام النائب العام للجمهورية لدى محكمة النقض في القضايا الجزائية من قبل مدعي المخاصمة . ما-تأثير-عدم-اختصام-النائب-العام-للجمهورية-لدى-محكمة-النقض-في-القضايا-الجزائية؟ ج 100 – تُرد الدعوى شكلاً ، لأن النائب العام للجمهورية يعد خصما أساسياً يمثل الحق العام في دعوى المخاصمة . ويجب في دعاوى المخاصمة الجزائية مخاصمة النيابة العامة وتمثيلها في الدعوى وإلا ترد الدعوى شكلا ( نقض هيئة عامة أساس 449 قرار 358 تاريخ 19 / 12 / 2005 ) ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 513)