دعوى المخاصمة تُقام مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوى ثانية على ذات القرار الذي كان قد خوصم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة الثانية شكلاً. نقض هيئة عامة أساس 40 قرار 18 تاريخ 13 / 2 / 2006
السؤال: س 99 – هل يمكن أن تقام دعوى مخاصمة على قرار خُوصم سابقا ؟ هل يمكن أن تقام دعوى مخاصمة على قرار خُوصم سابقاً ؟ ج 99 – دعوى المخاصمة تُقام مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوى ثانية على ذات القرار الذي كان قد خوصم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة الثانية شكلاً. ( نقض هيئة عامة أساس 40 قرار 18 تاريخ 13 / 2 / 2006 ) ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 517 )