يجب مخاصمة جميع أطراف القرار المخاصم فيه إذا كان غير قابل للتجزئة، إلى جانب مخاصمة القضاة المشتركين في إصداره ووزير العدل بصفته مسؤولاً بالمال.
السؤال: س 98 – من يتوجب مخاصمتهم في دعوى مخاصمة القضاة ؟ من-يتوجب-مخاصمتهم-في-دعوى-مخاصمة-القضاة-؟ ج 98 – يجب مخاصمة جميع أطراف القرار المخاصم فيه إذا كان غير قابل للتجزئة، إلى جانب مخاصمة القضاة المشتركين في إصداره ووزير العدل بصفته مسؤولاً بالمال.