كلا ، لأن التخارج هو أن يتصالح أو بعضهم على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ، وبالتالي فهذا الاتفاق لا تنطبق عليه أحكام التخارج مما يجعل أمر البحث بشأنه خارجاً عن ولاية المحكمة الشرعية وبالتالي تُرد الدعوى لعدم الاختصاص وتكون القضية هبة لا تخارج. نقض غرفة شرعية أساس 388 قرار 376 تاريخ 29 / 6 /...
تنازل بعض الورثة عن حصتهم في التركة لصالح ورثة آخرين دون مقابل أو بدل.
نقض غرفة شرعية أساس 388 قرار 376 تاريخ 29 / 6 / 1973
الاتفاق لا ينطبق عليه أحكام التخارج لأنه لا يتضمن إخراج بعض الورثة من الميراث على شيء معلوم.
تُرد الدعوى لعدم الاختصاص لأنها لا تدخل ضمن ولاية المحكمة الشرعية.
القضية تعتبر هبة وليست تخارج.
الاتفاق لا يعتبر تخارج وبالتالي لا يختص به القضاء الشرعي.