• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل بعض الورثة عما خصهم في تركة مورثهم لصالح ورثة آخرين من دون مقابل أو بدل . فهل تختص المحكمة الشرعية في نظر نزاع يخص ها الموضوع ؟

كلا ، لأن التخارج هو أن يتصالح أو بعضهم على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ، وبالتالي فهذا الاتفاق لا تنطبق عليه أحكام التخارج مما يجعل أمر البحث بشأنه خارجاً عن ولاية المحكمة الشرعية وبالتالي تُرد الدعوى لعدم الاختصاص وتكون القضية هبة لا تخارج. نقض غرفة شرعية أساس 388 قرار 376 تاريخ 29 / 6 /...

التعريف

تنازل بعض الورثة عن حصتهم في التركة لصالح ورثة آخرين دون مقابل أو بدل.

الأساس القانوني

نقض غرفة شرعية أساس 388 قرار 376 تاريخ 29 / 6 / 1973

الشروط

الاتفاق لا ينطبق عليه أحكام التخارج لأنه لا يتضمن إخراج بعض الورثة من الميراث على شيء معلوم.

الإجراء

تُرد الدعوى لعدم الاختصاص لأنها لا تدخل ضمن ولاية المحكمة الشرعية.

الأثر القانوني

القضية تعتبر هبة وليست تخارج.

الملاحظات

الاتفاق لا يعتبر تخارج وبالتالي لا يختص به القضاء الشرعي.