إن وفاة رئيس الهيئة مصدرة القرار المشكو منه لا يجيز إقامة دعوى المخاصمة على العضوين الآخرين اللذين اشتركا بإصدار القرار المومأ إليه ، وكان الأولى على طالب المخاصمة إقامة الدعوى على ورثة رئيس الهيئة الحاكمة، مما يستدعي رد الدعوى شكلاً نقض سوري ، هيئة عامة ، 627 أساس، قرار 139 ، تاريخ 15 / 4 / 2002
السؤال: س 93 – صدر حكم عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض ، ثم توفي رئيس الغرفة ، فرفع طالب المخاصمة الدعوى على المستشارين دون رئيس الغرفة لوفاته . ما تأثير ذلك على دعوى المخاصمة ؟ هل-يجوز-رفع-دعوى-المخاصمة-على-القضاة-الأحياء-فقط؟ ج 93- إن وفاة رئيس الهيئة مصدرة القرار المشكو منه لا يجيز إقامة دعوى المخاصمة على العضوين الآخرين اللذين اشتركا بإصدار القرار المومأ إليه ، وكان الأولى على طالب المخاصمة إقامة الدعوى على ورثة رئيس الهيئة الحاكمة، مما يستدعي رد الدعوى شكلاً (نقض سوري ، هيئة عامة ، 627 أساس، قرار 139 ، تاريخ 15 / 4 / 2002)