• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يقبل القرار المعدوم المخاصمة ؟ علل الإجابة

لا يقبل القرار المعدوم المخاصمة طالما أنه يوجد طريق آخر للمراجعة القضائية بشأنه وهو تقديم طلب انعدامه أمام ذات المحكمة التي أصدرته التي لها صلاحية تقرير انعدامه. نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1217 قرار 260 تاريخ 17 / 6 / 20089 نقض هيئة عامة أساس 208 قرار 131 تاريخ 12 / 4 / 2004

التعريف

السؤال: س 90- هل يقبل القرار المعدوم المخاصمة ؟ علل الإجابة هل يقبل القرار المعدوم المخاصمة ؟ ج 90 – لا يقبل القرار المعدوم المخاصمة طالما أنه يوجد طريق آخر للمراجعة القضائية بشأنه وهو تقديم طلب انعدامه أمام ذات المحكمة التي أصدرته التي لها صلاحية تقرير انعدامه. ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1217 قرار 260 تاريخ 17 / 6 / 20089) (المحامون العددان 9 و 10 السنة 74 لعام 2009 ص 1260 ) ( وإنما تقام بشأنه الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المعدوم بطلب انعدامه ) نقض هيئة عامة أساس 208 قرار 131 تاريخ 12 / 4 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 304 )