• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبلت محكمة ناظرة بدعوى المخاصمة الدعوى شكلاً بخصوص قرار صدر في غرفة المذاكرة ولما كان هذا القرار لا يحوز حجية الأمر المقضي القاطعة لثبوت الحق أو نفيه عادت ورجعت عن قبوله شكلاً وردت دعوى المخاصمة…

قرار المحكمة سليم قانونا.ً

التعريف

السؤال: س 89 – قبلت محكمة ناظرة بدعوى المخاصمة الدعوى شكلاً بخصوص قرار صدر في غرفة المذاكرة ، ولما كان هذا القرار لا يحوز حجية الأمر المقضي القاطعة لثبوت الحق أو نفيه عادت ورجعت عن قبوله شكلاً وردت دعوى المخاصمة شكلاً ، هل حكم المحكمة صائب قانوناً ؟ إذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة قبولها شكلاً ، هل يمنعها هذا القرار من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ؟ ج 89 – قرار المحكمة سليم قانونا.ً