قرار المحكمة سليم قانونا.ً
السؤال: س 89 – قبلت محكمة ناظرة بدعوى المخاصمة الدعوى شكلاً بخصوص قرار صدر في غرفة المذاكرة ، ولما كان هذا القرار لا يحوز حجية الأمر المقضي القاطعة لثبوت الحق أو نفيه عادت ورجعت عن قبوله شكلاً وردت دعوى المخاصمة شكلاً ، هل حكم المحكمة صائب قانوناً ؟ إذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة قبولها شكلاً ، هل يمنعها هذا القرار من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ؟ ج 89 – قرار المحكمة سليم قانونا.ً