• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة قبولها شكلاً ، هل يمنعها هذا القرار من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ؟

إذا سبق للمحكمة قبول دعوى المخاصمة شكلاً ، فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وواجباتها لخلل في الموضوع أو الشكل. نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 353 قرار 151 تاريخ 27 / 9 / 2016

التعريف

السؤال: س 88 – إذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة قبولها شكلاً ، هل يمنعها هذا القرار من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ؟ إذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة قبولها شكلاً ، هل يمنعها هذا القرار من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ؟ ج 88 – إذا سبق للمحكمة قبول دعوى المخاصمة شكلاً ، فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وواجباتها لخلل في الموضوع أو الشكل. ( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 353 قرار 151 تاريخ 27 / 9 / 2016 ) ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 513)