يعد الخلاف على الأشياء الجهازية خلافاً مدنياً إذا كان بين الزوجة وأهل الزوج ، وشرعياً إذا تم بينها وبين الزوج. نقض غرفة شرعية أساس 462 قرار 562 تاريخ 5 / 11 / 1975
يعد الخلاف على الأشياء الجهازية خلافاً مدنياً إذا كان بين الزوجة وأهل الزوج، وشرعياً إذا تم بينها وبين الزوج.
نقض غرفة شرعية أساس 462 قرار 562 تاريخ 5 / 11 / 1975
المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 140