لا يقبل قرار إخلاء السبيل أو رد طلب الإخلاء المخاصمة لأنه قرار مؤقت مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً.
السؤال: س 87 – هل يقبل قرار إخلاء السبيل أو رد طلب الإخلاء المخاصمة ؟ علل الإجابة هل يقبل قرار إخلاء السبيل المخاصمة ؟ ج 87 – لا يقبل قرار إخلاء السبيل أو رد طلب الإخلاء المخاصمة لأنه قرار مؤقت مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً.