لا يكفي أن يُطالب المحامي بالتعويض من القضاة المخاصمين ، وإنما يجب أن يطلب الحكم على وزير العدل كممثل للدولة بالتعويض وإغفال ذلك يؤدي لرد الدعوى شكلاً كمايجب اختصام كامل أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار الصادر بالإجماع وإلا تُرد الدعوى شكلاً.
السؤال: س 86 – طالب محام في دعوى المخاصمة التعويض من اثنين من القضاة المخاصمين في حكم صدر بالإجماع ؟ مخاصمة-القضاة-التعويض ج 86- لا يكفي أن يُطالب المحامي بالتعويض من القضاة المخاصمين ، وإنما يجب أن يطلب الحكم على وزير العدل كممثل للدولة بالتعويض ، وإغفال ذلك يؤدي لرد الدعوى شكلاً، كمايجب اختصام كامل أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار الصادر بالإجماع وإلا تُرد الدعوى شكلاً.