يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً فلا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم ، وبالتالي فالخصومة غير صحيحة نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 105 قرار 21 تاريخ 24 / 11 / 2014
السؤال: س 85 – غيَر مدعي المخاصمة صفته في دعوى المخاصمة عن الصفة التي باشر فيها الدعوى الأصلية ؟ فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟ هل يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية؟ ج 85 – يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً ، فلا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم ، وبالتالي فالخصومة غير صحيحة (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 105 قرار 21 تاريخ 24 / 11 / 2014 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 568 )