• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كيف عرفت محكمة النقض السورية ” الخطأ المهني الجسيم ” ؟ تعريف-الخطأ-المهني-الجسيم-مخاصمة-القضاة-سوريا

الخطأ المهني الجسيم : هو الخطأ الذي ما كان القاضي ليرتكبه لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي هيئة عامة رقم 405 أساس 350 لعام 1999 ، هيئة عامة أساس 2471 قرار 355 ،تاريخ 19 / 11 /

التعريف

السؤال: س 83 – كيف عرفت محكمة النقض السورية ” الخطأ المهني الجسيم ” ؟ تعريف-الخطأ-المهني-الجسيم-مخاصمة-القضاة-سوريا ج 83 الخطأ المهني الجسيم : هو الخطأ الذي ما كان القاضي ليرتكبه لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي ( هيئة عامة رقم 405 أساس 350 لعام 1999 ، هيئة عامة أساس 2471 قرار 355 ،تاريخ 19 / 11 / 2011)