أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة. ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية
السؤال: س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟ حالات-تُرد-فيها-دعوى-المخاصمة-شكلاً ج 82 – أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة. ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية