لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض م 475 فقرة ب أصول مدنية
السؤال: س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية ( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 ) بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل المخاصمة يقوم مقام التعويض ” ، كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 24 1515 قرار 366 لعام 2011 ) القرار محل المخاصمة وهو صادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض واعتبرت أن هذا الإبطال بمثابة تعويض . فما هو حكم قانون أصول المحاكمات السورية النافذ في هذا الأمر ؟ هل يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض؟ ج 80 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض ( م 475 فقرة ب أصول مدنية )