تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه. نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 نقض...
السؤال: س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة : 1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي 2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها 3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها 4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى 5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة، 6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ، 7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه 8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما 9 – إسناد جناية لشخص دون دليل 10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية 11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل 12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها. 13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية 14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها 15 – الخطأ في صحة الخصومة 16 – عدم إتباع القرار الناقض 17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها 18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص 19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية 20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ 21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية . ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه. ( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 ) ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 ) (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 ) ( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 ) ( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 ) ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 ) ( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 ) ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 ) ( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 ) ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486) ( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 ) ( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 ) نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 ) ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)