• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة : 1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي 2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها 3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت…

تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه. نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 نقض...

التعريف

السؤال: س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة : 1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي 2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها 3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها 4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى 5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة، 6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ، 7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه 8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما 9 – إسناد جناية لشخص دون دليل 10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية 11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل 12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها. 13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية 14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها 15 – الخطأ في صحة الخصومة 16 – عدم إتباع القرار الناقض 17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها 18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص 19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية 20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ 21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية . ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه. ( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 ) ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 ) (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 ) ( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 ) ( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 ) ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 ) ( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 ) ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 ) ( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 ) ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486) ( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 ) ( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 ) نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 ) ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)