كلا ، إذ أن كلاً من الوثيقتين تعتبر صحيحة ونافذة حتى يُقضى ببطلان إحداهما بقضاء الخصومة نقض غرفة شرعية أساس 249 قرار 81 تاريخ 10 / 3 / 1974
السؤال يتعلق بصحة وثيقتي حصر الإرث عند صدورهما على التعاقب.
كلاً من الوثيقتين تعتبر صحيحة ونافذة حتى يُقضى ببطلان إحداهما بقضاء الخصومة.
كلاً من الوثيقتين تعتبر صحيحة ونافذة.
نقض غرفة شرعية أساس 249 قرار 81 تاريخ 10 / 3 / 1974.