قبول أوراق وطلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة د – سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المُخاصم. هـ – حسم الدعوى من قبل المحكمة خلال أيام .و تقدير الأدلة وموازنتها ك – عدم ذكر سبب ندب قاض أو أكثر لإكمال نصاب الهيئة ل – الخطأ في الحساب بين المبلغ المقبوض وبين تقرير الخبرة ف – تحديد العقوبة ومنح ا...
السؤال: س 78 – هل تعد الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة : أ – الخطأ في التقدير أو التعليل أو الخطأ في استخلاص النتائج القانونية ب -الخطأ في تكييف العقود وتأويلها من أجل التوصل إلى نية المتعاقدين الجواب: قبول أوراق وطلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة د – سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المُخاصم. هـ – حسم الدعوى من قبل المحكمة خلال أيام .و تقدير الأدلة وموازنتها ، ك – عدم ذكر سبب ندب قاض أو أكثر لإكمال نصاب الهيئة ل – الخطأ في الحساب بين المبلغ المقبوض وبين تقرير الخبرة ف – تحديد العقوبة ومنح الأسباب المخففة التقديرية، ق – الإيجاز في تعليل الحكم أو القصور بالتسبيب. ل – عدم ذكر قبول الطعن شكلاً في القرار محل المخاصمة س – عدم منح الأسباب المخففة التقديرية بسبب إسقاط الحق الشخصي ش – عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب . ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي لا تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ ج 78 – لا تنحدر الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية إلى درك الأخطاء المهنية الجسيمة التي تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه. ( نقض هيئة عامة أساس 633 قرار 35 تاريخ 1 / 2 / 2010 ) ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 28 ) ( نقض هيئة عامة أساس 1463 قرار 81 تاريخ 29 / 3 / 2010 ) _ المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 47 ) ( نقض هيئة عامة أساس 1977 قرار189 تاريخ 24 / 5 / 2010 ) ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 60 ) ( نقض هيئة عامة أساس 2152 قرار 243 تاريخ 21 / 6 / 2010 ) (المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 73 ) ( نقض هيئة عامة أساس 2197 قرار) 338 تاريخ 30 / 8 / 2010 ) ( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 368)