• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تعد الأمور الآتية من قبيل الخطأ المهني الجسيم : أ – التفات محكمة الموضوع وإهمالها مناقشة دفع يمكن أن يغير نتيجة الدعوى في حال ثبوته. ب – إهمال القاضي لوثيقة هامة في الدعوى يمكن أن تُغير في نتيجتها.

عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ. ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ ج 76- نعم تعد الأمور المذكورة أعلاه أخطاء مهنية جسيمة فيدل فعل القاضي في الحالة الأولى على إهماله غير المبرر وفي الثانية على إهماله في دراسة الدعوى وفي الحالة الثالثة يشكل ذلك نقصاً في الدراسة و...

التعريف

السؤال: س 76 – هل تعد الأمور الآتية من قبيل الخطأ المهني الجسيم : أ – التفات محكمة الموضوع وإهمالها مناقشة دفع يمكن أن يغير نتيجة الدعوى في حال ثبوته. ب – إهمال القاضي لوثيقة هامة في الدعوى يمكن أن تُغير في نتيجتها. ج – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ. ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ ج 76- نعم تعد الأمور المذكورة أعلاه أخطاء مهنية جسيمة، فيدل فعل القاضي في الحالة الأولى على إهماله غير المبرر ، وفي الثانية على إهماله في دراسة الدعوى، وفي الحالة الثالثة يشكل ذلك نقصاً في الدراسة وعدم الاهتمام الكافي . (نقض هيئة عامة أساس 373 قرار 412 تاريخ 15 / 12 / 2008 ) ( المحامون العددان 7 و 8 السنة 75 لعام 2010 ص 1121 )