• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نُقض حكم محكمة وأعيدت إليها الدعوى ولم تتبع المحكمة المنقوض حكمها القرار الناقض هل ينحدر عملها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ؟ الخطأ-المهني-الجسيم

نعم يعد عملها في هذا الصدد خطأ مهنيا جسيما وقفا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية.

التعريف

السؤال: س 75 – إذا نُقض حكم محكمة وأعيدت إليها الدعوى ولم تتبع المحكمة المنقوض حكمها القرار الناقض ، هل ينحدر عملها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ؟ الخطأ-المهني-الجسيم ج 75 – نعم يعد عملها في هذا الصدد خطأ مهنيا جسيما وقفا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية.