نعم يعد عملها في هذا الصدد خطأ مهنيا جسيما وقفا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية.
السؤال: س 75 – إذا نُقض حكم محكمة وأعيدت إليها الدعوى ولم تتبع المحكمة المنقوض حكمها القرار الناقض ، هل ينحدر عملها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ؟ الخطأ-المهني-الجسيم ج 75 – نعم يعد عملها في هذا الصدد خطأ مهنيا جسيما وقفا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية.