لا يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنيا جسيماً نقض هيئة عامة أساس 1112 قرار 161 تاريخ 19 / 5 / 2008
السؤال: س 74 – هل يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنيا جسيماً ؟ هل يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنيا جسيماً ؟ ج 74 – لا يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنيا جسيماً ( نقض هيئة عامة أساس 1112 قرار 161 تاريخ 19 / 5 / 2008 ) ( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 974 )