• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟ وما تأثير عدم مخاصمته في دعوى المخاصمة ؟ من-الذي-يمثل-الدولة-في-دعوى-المخاصمة

وزير العدل هو الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ، ويتوجب الادعاء عليه في هذه الدعوى إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال كي تتمكن الدولة من الدفاع عن نفسها بالنسبة للتعويض المطالب به على اعتبار أن دعوى المخاصمة هي بالأصل دعوى تعويض. وعدم مخاصمة وزير العدل يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد الدعوى شكلاً.

التعريف

السؤال: س 73 – من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟ وما تأثير عدم مخاصمته في دعوى المخاصمة ؟ من-الذي-يمثل-الدولة-في-دعوى-المخاصمة ج 73 – وزير العدل هو الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ، ويتوجب الادعاء عليه في هذه الدعوى إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال كي تتمكن الدولة من الدفاع عن نفسها بالنسبة للتعويض المطالب به على اعتبار أن دعوى المخاصمة هي بالأصل دعوى تعويض. وعدم مخاصمة وزير العدل يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد الدعوى شكلاً.