• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما تأثير عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة ؟

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية على أن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلاً. نقض هيئة عامة أساس 1362 قرار 428 تاريخ 22 / 12 / 2008 ويقف حائلاً دون الحكم بإبطال القرار المخاصم نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 916 قرار 171 تاريخ 29 / 4 / 2008 ويظهرها كأنها طر...

التعريف

السؤال: س 69 – ما تأثير عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة ؟ ما تأثير عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة ؟ ج 69 – استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية على أن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلاً. ( نقض هيئة عامة أساس 1362 قرار 428 تاريخ 22 / 12 / 2008 ) ( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1002 ) ويقف حائلاً دون الحكم بإبطال القرار المخاصم ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 916 قرار 171 تاريخ 29 / 4 / 2008 ) ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 74 لعام 2009 ص 72 ) ويظهرها كأنها طريق للطعن في الأحكام غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها شكلا ( نقض هيئة عامة أساس 1564 قرار 446 تاريخ 28 / 9 / 96 ) ( محامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 463 )