• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

كلا ، لأن مصروفات الخطبة لا تعد من المهر ولذلك يخرج النظر فيها عن اختصاص المحكمة الشرعية. نقض أساس 333 قرار 525 تاريخ 24 / 5 / 1972

التعريف

السؤال حول اختصاص المحكمة الشرعية في النظر في النزاع على مصروفات الخطبة.

الأساس القانوني

نقض أساس 333 قرار 525 تاريخ 24 / 5 / 1972

الأثر القانوني

يخرج النظر في النزاع على مصروفات الخطبة عن اختصاص المحكمة الشرعية.

الملاحظات

(المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص241)