كلا ، لأن مصروفات الخطبة لا تعد من المهر ولذلك يخرج النظر فيها عن اختصاص المحكمة الشرعية. نقض أساس 333 قرار 525 تاريخ 24 / 5 / 1972
السؤال حول اختصاص المحكمة الشرعية في النظر في النزاع على مصروفات الخطبة.
نقض أساس 333 قرار 525 تاريخ 24 / 5 / 1972
يخرج النظر في النزاع على مصروفات الخطبة عن اختصاص المحكمة الشرعية.
(المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص241)