كلا ، وبالتالي لا يحق له إقامة دعوى المخاصمة بشأنه نقض هيئة عامة أساس 245 قرار 86 تاريخ 6 / 4 / 2003
السؤال: س 67 – هل يحق للمدعي الذي رضخ للحكم وقبل به أن يرميه بالخطأ الجسيم ؟ هل يحق للمدعي الذي رضخ للحكم وقبل به أن يرميه بالخطأ الجسيم ؟ ج 67 – كلا ، وبالتالي لا يحق له إقامة دعوى المخاصمة بشأنه ( نقض هيئة عامة أساس 245 قرار 86 تاريخ 6 / 4 / 2003 ) ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 372)