• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بين حدود سلطة المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة في شأن تقديرها لخطأ القاضي الموجب لمخاصمته ؟ حدود سلطة المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة

من المستقر عليه لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي، وفيما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول دعوى المخاصمة أو لا يبرر قبولها نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 454 قرار 167 تاريخ 18 / 10 / 2016

التعريف

السؤال: س 65 – بين حدود سلطة المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة في شأن تقديرها لخطأ القاضي الموجب لمخاصمته ؟ حدود سلطة المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة ج 65 – من المستقر عليه لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي، وفيما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول دعوى المخاصمة أو لا يبرر قبولها ( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 454 قرار 167 تاريخ 18 / 10 / 2016 ) ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 524 )