يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف الآتية : أ – نواب الرئيس ب – النائب العام ج – معاون الوزير بموافقة وزير العدل د – رئيساً محكمتي استئناف دمشق وحلب
السؤال: س 61 بين آلية اختيار رئيس محكمة النقض في سورية . ماهي آلية اختيار رئيس محكمة النقض في سورية ؟ ج 61 – يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف الآتية : أ – نواب الرئيس ( أي نواب رئيس محكمة النقض ) ب – النائب العام ج – معاون الوزير بموافقة وزير العدل د – رئيساً محكمتي استئناف دمشق وحلب هـ – المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 16 سنة على الأقل.