• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟

لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.

التعريف

السؤال: س 60 – هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟ هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟ ج 60 - لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة. ج 60 – لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.