لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.
السؤال: س 60 – هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟ هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟ ج 60 - لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة. ج 60 – لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.