• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد كيفية التقدم في المراسم بين القضاة ؟

يتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة

التعريف

السؤال: س 59 – حدد كيفية التقدم في المراسم بين القضاة ؟ حدد كيفية التقدم في المراسم بين القضاة ؟ ج 59 – يتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة