• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما حكم خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية ؟

إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية، وهذه المخالفة تجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً. نقض أساس 1510 قرار 493 تاريخ 16 / 11 / 1969

التعريف

إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية.

الشروط

يجب أن تُصدر المحكمة الروحية أحكامها باسم الشعب العربي في سورية.

الأثر القانوني

المخالفة تجعل حكم المحكمة الروحية باطلاً بطلاناً مطلقاً.

الملاحظات

( نقض أساس 1510 قرار 493 تاريخ 16 / 11 / 1969 ) (المحامون العددان 1 و 2 السنة 35 لعام1970 ص 9)