إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية، وهذه المخالفة تجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً. نقض أساس 1510 قرار 493 تاريخ 16 / 11 / 1969
إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية.
يجب أن تُصدر المحكمة الروحية أحكامها باسم الشعب العربي في سورية.
المخالفة تجعل حكم المحكمة الروحية باطلاً بطلاناً مطلقاً.
( نقض أساس 1510 قرار 493 تاريخ 16 / 11 / 1969 ) (المحامون العددان 1 و 2 السنة 35 لعام1970 ص 9)