• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كيف تم عزل 81 قاضياً عام 2005 عن غير طريق مجلس القضاء الأعلى ؟

تم ذلك عبر صدور مرسوم تشريعي رقم 95 تاريخ 3 / 10 / 2005 أجاز فيه لمجلس الوزراء ولمدة 24 ساعة فقط أن يقرر صرف القضاة من الخدمة من دون تعليل. ويُسرح القاضي بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. وبالفعل تم تسريحهم وتصفية حقوقهم بالمرسوم رقم 423 تاريخ 4 / 10 / 2005

التعريف

السؤال: س 57 – كيف تم عزل 81 قاضياً عام 2005 عن غير طريق مجلس القضاء الأعلى ؟ ج 57 – تم ذلك عبر صدور مرسوم تشريعي رقم 95 تاريخ 3 / 10 / 2005 أجاز فيه لمجلس الوزراء ولمدة 24 ساعة فقط أن يقرر صرف القضاة من الخدمة من دون تعليل. ويُسرح القاضي بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. وبالفعل تم تسريحهم وتصفية حقوقهم بالمرسوم رقم 423 تاريخ 4 / 10 / 2005