• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز ندب قضاة محاكم القضاء العادي إلى مجلس الدولة ؟ وكيف ؟

نعم ، يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناء على طلب رئيس مجلس الدولة م 118 ف 10 قانون السلطة القضائية

التعريف

السؤال: س 54 – هل يجوز ندب قضاة محاكم القضاء العادي إلى مجلس الدولة ؟ وكيف ؟ هل يجوز ندب قضاة محاكم القضاء العادي إلى مجلس الدولة ؟ وكيف ؟ ج 54 – نعم ، يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناء على طلب رئيس مجلس الدولة( م 118 ف 10 قانون السلطة القضائية ).