نعم ، يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناء على طلب رئيس مجلس الدولة م 118 ف 10 قانون السلطة القضائية
السؤال: س 54 – هل يجوز ندب قضاة محاكم القضاء العادي إلى مجلس الدولة ؟ وكيف ؟ هل يجوز ندب قضاة محاكم القضاء العادي إلى مجلس الدولة ؟ وكيف ؟ ج 54 – نعم ، يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناء على طلب رئيس مجلس الدولة( م 118 ف 10 قانون السلطة القضائية ).