• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثنى قانون السلطة القضائية لعام 1961 من الصيانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات (م 93 ف 1) ،وأخضع قانون المعهد العالي للقضاء لعام 2013 القضاة الجدد للتثبيت عند انقضاء…

طالما أن مدة السنوات الثلاث التي قررها قانون السلطة القضائية تعتبر مدة تدريب للقاضي، و من حيث إن المشرع ارتأى بعد ذلك أن يُقصر تلك المدة إلى سنة واحدة ولما كان اللاحق ينسخ السابق ، فإن مدة صيانة القاضي المعين حديثا من العزل هي سنة واحدة وليس ثلاث سنوات.

التعريف

السؤال: س 53 – استثنى قانون السلطة القضائية لعام 1961 من الصيانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات (م 93 ف 1) ،وأخضع قانون المعهد العالي للقضاء لعام 2013 القضاة الجدد للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي( م 18 ف 2 ) فما هي المدة المستثناة من الصيانة من العزل بالنسبة للقضاة الجدد ، سنة أم ثلاث سنوات ؟ ماهي المدة المستثناة من الصيانة من العزل بالنسبة للقضاة الجدد؟ ج 53 – طالما أن مدة السنوات الثلاث التي قررها قانون السلطة القضائية تعتبر مدة تدريب للقاضي، و من حيث إن المشرع ارتأى بعد ذلك أن يُقصر تلك المدة إلى سنة واحدة ، ولما كان اللاحق ينسخ السابق ، فإن مدة صيانة القاضي المعين حديثا من العزل هي سنة واحدة وليس ثلاث سنوات.