لا يجوز للقاضي أن يجمع بين عمله القضائي وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر ، ماعدا أمر وحيد ، فما هو هذا الأمر ؟ هل يجوز للقاضي الجمع بين عمله ومهنة أخرى ؟
التدريس في كليات الحقوق
التعريف
السؤال: س 51 – لا يجوز للقاضي أن يجمع بين عمله القضائي وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر ، ماعدا أمر وحيد ، فما هو هذا الأمر ؟
هل يجوز للقاضي الجمع بين عمله ومهنة أخرى ؟
ج 51 – التدريس في كليات الحقوق