• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يجمع بين عمله القضائي وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر ، ماعدا أمر وحيد ، فما هو هذا الأمر ؟ هل يجوز للقاضي الجمع بين عمله ومهنة أخرى ؟

التدريس في كليات الحقوق

التعريف

السؤال: س 51 – لا يجوز للقاضي أن يجمع بين عمله القضائي وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر ، ماعدا أمر وحيد ، فما هو هذا الأمر ؟ هل يجوز للقاضي الجمع بين عمله ومهنة أخرى ؟ ج 51 – التدريس في كليات الحقوق