يحصل الناجح على شهادة تخرج تسمى ” شهادة المعهد العالي للقضاء ” ، ويصدر مرسوم بتعيين الناجحين بوظيفة معاون قاضي صلح أو نيابة عامة. ويُثبتون بعد انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي. المادة 17 ف 2 و 3 و المادة 18 ف 2 من قانون المعهد العالي للقضاء
السؤال: س 48 – على ماذا يحصل الناجح في امتحانات السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء؟ وكيف يعينون بعد النجاح ؟ ومتى يتم تثبيتهم كقضاة ؟ ماذا يحصل الناجح في امتحانات السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء؟ ج 48 – يحصل الناجح على شهادة تخرج تسمى ” شهادة المعهد العالي للقضاء ” ، ويصدر مرسوم بتعيين الناجحين بوظيفة معاون قاضي صلح أو نيابة عامة. ويُثبتون بعد انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي. ( المادة 17 ف 2 و 3 و المادة 18 ف 2 من قانون المعهد العالي للقضاء )