• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟

تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك م 16 ف 1 من قانون المعهد العالي للقضاء

التعريف

السؤال: س 47 – حدد مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟ مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟ ج 47 – تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ( م 16 ف 1 من قانون المعهد العالي للقضاء ).