• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ممن يتألف مجلس القضاء الأعلى في سورية .

رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيساً رئيس محكمة النقض عضو اً النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض عضو اً معاون الوزير لوزارة العدل عضو اً النائب العام عضو اً رئيس إدارة التفتيش القضائي عضو اً

التعريف

السؤال: س 49 – ممن يتألف مجلس القضاء الأعلى في سورية . ممن يتألف مجلس القضاء الأعلى في سورية ؟ ج 49 – رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيساً رئيس محكمة النقض عضو اً النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض عضو اً معاون الوزير لوزارة العدل عضو اً النائب العام عضو اً رئيس إدارة التفتيش القضائي عضو اً