مادام لكل مدع عقاره وضرره المقدر ولا توجد رابطة قانونية تربط بينهما ، فتقدير قيمة الدعوى يكون على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة. نقض أساس عقاري 309 قرار 370 تاريخ 12 / 6 / 1978
قام شخص بقطع المياه المارة في أرضه مما سبب ضرراً لجارين له أصاب أشجارهما ومزروعاتهما.
لا توجد رابطة قانونية تربط بين المدعين.
تقدير قيمة الدعوى يكون على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة.
نقض أساس عقاري 309 قرار 370 تاريخ 12 / 6 / 1978 ، المحامون لعام 1978 ص 353