• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في قضايا المهر إذا كان النزاع عليه بين الزوجين فالاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية ، فلمن ينعقد الاختصاص إذا أحالت الزوجة المهر لوالدها بحوالة الحق و أحال الزوج المهر لوالده بحوالة الدين ونظم به سند من…

ينعقد الاختصاص في نظر النزاع للمحاكم المدنية. نقض أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 10 / 9/ 1964

التعريف

في قضايا المهر إذا كان النزاع عليه بين الزوجين فالاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية.

الأساس القانوني

نقض أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 10 / 9/ 1964

الشروط

إذا أحالت الزوجة المهر لوالدها بحوالة الحق وأحال الزوج المهر لوالده بحوالة الدين.

الأثر القانوني

ينعقد الاختصاص في نظر النزاع للمحاكم المدنية.

الملاحظات

(المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 281)