ينعقد الاختصاص في نظر النزاع للمحاكم المدنية. نقض أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 10 / 9/ 1964
في قضايا المهر إذا كان النزاع عليه بين الزوجين فالاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية.
نقض أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 10 / 9/ 1964
إذا أحالت الزوجة المهر لوالدها بحوالة الحق وأحال الزوج المهر لوالده بحوالة الدين.
ينعقد الاختصاص في نظر النزاع للمحاكم المدنية.
(المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 281)