• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تشتمل مسابقة انتقاء القضاة من الناحية العملية على امتحانات أو مقابلات ، وهل يُشترط فيها معدل معين للتخرج ، وما هي فائدة معدل التخرج في مسابقة القضاة ؟ مسابقة انتقاء القضاة

من الناحية العملية نعم تشتمل المسابقة على امتحان تحريري وشفهي ، فعلى سبيل المثال اشتملت المسابقة التي أعلن عنها للقبول كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 م على امتحان تحريري، وشفهي ، ومقابلة مع مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية درجة توزع على النحو ال...

التعريف

السؤال: س 45 – هل تشتمل مسابقة انتقاء القضاة من الناحية العملية على امتحانات أو مقابلات ، وهل يُشترط فيها معدل معين للتخرج ، وما هي فائدة معدل التخرج في مسابقة القضاة ؟ مسابقة انتقاء القضاة ج 45 – من الناحية العملية نعم تشتمل المسابقة على امتحان تحريري وشفهي ، فعلى سبيل المثال اشتملت المسابقة التي أعلن عنها للقبول كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 م على امتحان تحريري، وشفهي ، ومقابلة مع مجلس القضاء الأعلى ، بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية ( 100 ) درجة توزع على النحو الآتي : أ – امتحان تحريري / 60 / درجة : يتألف من أسئلة مؤتمتة في القوانين الآتية ( القانون المدني قانون العقوبات قانون أصول المحاكمات المدنية قانون أصول المحاكمات الجزائية قانون البينات ) ب – مقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى / 30 / درجة : تشتمل على أسئلة في مختلف فروع القانون، والثقافة العامة ، واللغة العربية، يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل القضائي ، ولباقته وشخصيته … ج – معدل التخرج ( 10 ) درجات على النحو الآتي : – بالنسبة لحملة شهادة الدكتوراه : يتم جمع معدل التخرج في الإجازة الجامعية والماجستير والدكتوراه ويقسم الناتج على ثلاثة. – بالنسبة لحملة شهادة الماجستير : يتم جمع معدل التخرج في الإجازة الجامعية والماجستير ويقسم الناتج على اثنين. بالنسبة لحملة شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة والإجازة في الحقوق : يؤخذ في الحسبان معدل الإجازة الجامعية د – تُعطى كل درجتين من درجات المعدل درجة ، ولا يعتد بالكسور، وتضاف النتيجة التي يحصل عليها المرشح وفقا للفقرة ج من هذه المادة إلى مجموع ما حصل عليه في كل من الامتحان التحريري المؤتمت ، والمقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى. ويشترط لمتابعة المسابقة والمقابلة أمام المجلس الأعلى للقضاء، أن يحصل المرشح على ( 40 ) درجة على الأقل في الامتحان التحريري المؤتمت، ويشترط للقبول أن يحصل المرشح في المقابلة التي تجري أمام مجلس القضاء الأعلى على ( 15 ) درجة على الأقل. وتحسب المحصلت النهائية على النحو الآتي : المحصلة النهائية = علامة الامتحان التحريري المؤتمت ( يجب ألا تقل عن 40 درجة ) + علامة المقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى ( يجب ألا تقل عن 15 درجة ) + علامة تثقيل معدل التخرج. ويصدر وزير العدل قراراً بأسماء الناجحين المقبولين للدراسة في المعهد وفقاً لتسلسل النجاح وضمن الطاقة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء ، وفي حال التساوي بالدرجة يؤخذ الأعلى معدلاً ،فالأقدم تخرجاً ، على ألا تقل العلامة النهائية بأي حال من الأحوال عن 70 %. ويتم إلحاق الناجحين للدراسة والتدريب في المعهد لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتباً شهرياً يعادل المرتب المحدد لمرتبته ودرجته .