أ – أن يكون سوريا منذ خمس سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية ب – سالما من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه. ج – غير محكوم بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة د – حائزاً على إجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهو...
السؤال: س 41 – يُشترط فيمن يُولى قضاء الحكم أو النيابة العامة في سوريا أن تتحقق فيه الشروط الواردة في المادة 70 من قانون السلطة القضائية ، فما هي تلك الشروط ؟ شروط-تعيين-قضاة-النيابة-والحكم-في-سوريا. ج 41 – أ – أن يكون سوريا منذ خمس سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية ب – سالما من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه. ج – غير محكوم بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة د – حائزاً على إجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعتبر معادلة لها . هـ – قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه