نعم ، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 عن حاجتها لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع . ومستشارين في محاكم الاستئناف وقضاة بداية صلح وعلى شرط ألا يتجاوز عمر المرشح في تاريخ تقديم الطلب 40 عاماً بالنسبة لقضاة الصلح و 44 عاما بالنسبة لقضاة البداية...
السؤال: س 46 – هل يجري فعلاً من الناحية العملية مسابقات لانتقاء قضاة ممن مارس مهنة المحاماة لمدة معينة ؟ هل يجري فعلاً من الناحية العملية مسابقات لانتقاء قضاة ممن مارس مهنة المحاماة لمدة معينة ؟ ج 46 – نعم ، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 عن حاجتها لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ( ممن مارسوا المهنة 18 سنة من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة ). ومستشارين في محاكم الاستئناف ( 16 سنة سنوات الممارسة) وقضاة بداية ( 12 سنة سنوات الممارسة ) صلح ( 8 سنوات ممارسة محاماة) وعلى شرط ألا يتجاوز عمر المرشح في تاريخ تقديم الطلب 40 عاماً بالنسبة لقضاة الصلح و 44 عاما بالنسبة لقضاة البداية و 48 عاما بالنسبة لقضاة الاستئناف و 50 عاما بالنسبة لقضاة التشريع.